للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتفريع على مبادئه والمصالح الجدية الحقيقية المعتبرة) (١).

ومن يملك سيادة التنفيذ يملك التفويض، فالسلطة عقد تفوض الأمة فيه من يحكمها بالشرع، فـ: (اختيار الخليفة من هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا عقد نيابة يتم بين الجماعة والخليفة، فتوكل الجماعة إلى الخليفة أن يقوم فيها بأمر اللَّه وأن يدير شؤونها في حدود ما أنزل اللَّه، ويقبل الخليفة أن يقوم بالأمر في الجماعة طبقًا لما أمر اللَّه) (٢).

فهي المخاطبة بالشريعة: (إن أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة لأنها هي المخاطبة في القرآن لتنفيذ أحكام الشرع وإقامة المجتمع السليم ونشر الإسلام في الافاق، فالأمة إذًا مطالبة باختيار الحاكم من تحديد مسؤوليتها عن تنفيذ أحكام الإسلام، وهذه السلطة أوكلها إليها الشارع ثم كلفها أن تختار خليفة عنها ليقوم عنها بمباشرة السلطة في تنفيذ ما هي مكلفة به) (٣).

(إذا كان اللَّه سبحانه وتعالى هو أساس السلطة ومنبعها، فإن السلطة لا تستبد بأمرها طبقة مخصوصة، بل هي بأيدي عامة المسلمين، وهم الذين يتولون أمرها والقيام بشؤونها وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية، فالإسلام يتيح حاكمية شعبية مقيدة تعمل في حدود السيادة الإلهية ونطاقها) (٤).


(١) خصائص التشريع الإسلامي لفتحي الدريني، ٤٢٨.
(٢) الإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة، ٩٩.
(٣) نظام الحكم في الإسلام لمنصور الرفاعي عبيد، ٦٩.
(٤) النظام الدستوري في الإسلام لمصطفى كمال وصفي، ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>