للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحاكم نائب عن الأمة في تنفيذ حكم اللَّه سبحانه وتعالى الذي اختارته وهي التي تملك عزله، وهي التي وكل إليها تقويمه إذا حاد وتسديده إذا أخطأ) (١).

(البيعة عقد، ثم إن هذا العقد وكالة، فالوكيل فيه هو الإمام؛ لأن الناس يفوضون إليه وظيفة رعاية شؤونهم والنظر فيها بما يحقق مصالحهم على وفق ما جاء به الشرع) (٢).

وهذا يعني أن سيادة الأمة سيادة مقيَدة:

(نادى القرآن بالحكم المقيد بأمر اللَّه والمحكوم المنظوم بالشرعة الاجتماعية والأخلاقية، وأناط الرقابة على كل منهما لسلطة الأمة الشورية) (٣).

(والحاكمية ليست مقيدة لسلطة الدولة فقط، بل لسلطة الأغلبية في النظام الديمقراطي) (٤).

(لأن الحاكم والمحكومين فيها مقيدون بفكرة معينة وبمجموعة من القيم الخلقية والتشريعية التي تكوّن إطارًا قانونيًا ملزمًا للجماعة بأسرها، ما جعلهم يطلقون عليها المبادئ فوق الدستورية) (٥).

(أما عن حدود سيادة الدولة أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة الإسلامية، فهي الحدود التي فرضتها الشريعة الإسلامية، وللأمة أن تضع أنظمتها


(١) الشورى في ظل نظام حكم إسلامي لعبد الرحمن عبد الخالق، ٨٢ - ٨٣.
(٢) اهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي لعبد اللَّه الطريقي، ٣٧٨.
(٣) دستور الحكم والسلطة في القرآن والشرائع لرفيق شنبور، ٢١.
(٤) الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية لهشام جعفر، ٢٠٤.
(٥) إرادة الأمة في الفكر السياسي الإسلامي لفضل اللَّه محمد سلطح، ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>