للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كرئيسه، وغير من لا يُقبل له حكمه لو كان قاضيًا كوالده زوجه، وله حاجة مباحة تتعلق بوظيفته، وبذلها له قبل إنها حاجته، سواء أكان ممن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة أم لا.

هذه الهدية: يحرم على الموظف قبولها؛ لأنها كالرشوة بالنسبة له (١)؛ لوجود تهمة الرشوة بها؛ لبذلها ممن يتهم بها، ولتقدمها على قضاء حاجة المهدي، وللتهمة فيها باستعطاف الموظف على فعله واجبًا عليه، سواء أكان الموظف متبرعًا أم برزق (٢)؛:

قال الغزالي عن أقسام عموم الهدية: «الخامس: أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته، لا لمحبته ولا للأنس به من حيث إنه أنس فقط، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ... فإن كان جاهه بولاية تولاها: من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية ... وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه، فهذه رشوة عرضت في معرض


(١) الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١ والشرح الكبير ٤/ ١٤٠ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣ والمغني ١٤/ ٥٩.
(٢) الهداية وفتح القدير ٧/ ٣٧١ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٤ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢، والمغني ١٤/ ٥٩.

<<  <   >  >>