للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عابدين (١) وهو مذهب الشافعية (٢).

واستدلوا: إن الزيادة إذا كانت في الصفة، لم تتميز فلم يمكن فصلها. أما إذا كانت في القدر، فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ لأنها هي التي فيها التهمة بالرشوة؛ لأن الظاهر أنها بسبب الوظيفة، وهي حق للمسلمين وليس للموظف، فلا يحل له قبول ما أهدي إليه بسببها (٣).

الترجيح: الراجح القول الثالث: تحريم الزيادة المتميزة فقط، وتحريم الكل إن لم تتميز الزيادة، وذلك؛ لقوة دليله، وجمعه بين القولين الآخرين.

الهدية الثالثة: الهدية للموظف ممن له حاجة عنده تتعلق بوظيفته، وهو من غير ذي رحمه المحرم، وكان يهدي له قبل توليته الوظيفة، وهديته لم تتغير بزيادة بعد توليته.

اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على قولين:


(١) رد المحتار ٥/ ٣٧٤.
(٢) رد المحتار ٥/ ٣٧٤ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣ وينظر: حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠ والمغني ١٤/ ٦٠.
(٣) المنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٥، ٢٨٦.

<<  <   >  >>