للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: يكره للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية (١).

ويمكن الاستدلال له: التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها لا لميل في قضاء هذه الحاجة.

القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).

واستدلوا: في هذه الهدية ممايلة للمهدي، وذريعة إلى الرشوة في الحكم عن كان الموظف قاضيًا، فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً (٥).

الترجيح: لم يظهر لي ترجيح أحد القولين؛ لتكافؤ دليلهما.


(١) فتح القدير ٧/ ٢٧٢.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨٠.
(٣) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦.
(٤) ينظر: المغني ١٤/ ٥٩.
(٥) الذخيرة ١٠/ ٨٠ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦ والمغني ١٤/ ٩٥.

<<  <   >  >>