للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدية الرابعة: الهدية للموظف من غير ذي رحمه المحرم، ولم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، ولا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته.

اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على قولين:

القول الأول: يحرم على الموظف قبولها، وإليه ذهب جمهور المذاهب الأربعة (١).

واستدلوا: التهمة بالرشوة في هذه الهدية موجودة؛ لأن سببها ظاهر، وهو الوظيفة؛ ويخشى حدوث حاجة للمهدي، فتكون وسيلة لاستمالة قلب الموظف (٢).

قال ابن قدامة: «ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدل على أنها من أجلها؛ ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه، فلم يجز قبولها منه كالرشوة» (٣).


(١) ينظر: الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ ورد المحتار ٥/ ٣٧٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠ والمنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والمغني ١٤/ ٥٨، ٥٩.
(٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٠ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٧ والمنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والمغني ١٤/ ٥٩.
(٣) المغني ١٤/ ٥٩.

<<  <   >  >>