للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أموالهم. لكن لمن تكون؟ يختلف باختلاف القصد منها، وهو لا يخلو من ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أن تكون الهدية لمودة سابقة بين السلطان وبين المهدي، وليست لكونه سلطانًا، فالهدية تكون للسلطان.

الأمر الثاني: أن تكون لأجل سلطانه، فالهدية لبيت المال؛ لأن سلطانه بالمسلمين فكانوا أحق بها.

الأمر الثالث: أن تكون الهدية لحاجة، فإن كان السلطان يقدر عليها بغير سلطانه فهو أحق بها، وإلا فالبيت مال المسلمين؛ لأن سلطانه بهم، فكانوا أحق بها (١).

الهدية الرابعة: هدية الأعداء المحاربين لأمير جيش محاربيهم أو لأحد عسكره.

تباح هذه الهدية لمن أهديت إليه؛ لأنه يباح في حالة الحرب أن يستولي على أموال الأعداء المحاربين. لكن إن أهديت لأمير الجند، فهي غنيمة لسائر الجند أو فيئًا للمسلمين؛ لأن قوة هذا الأمير بهم وليس بنفسه (٢).


(١) المصدر نفسه ١٦/ ٢٨٢.
(٢) شرح كتاب السير الكبير ٤/ ١٢٣٧ والمغني ١٤/ ٥٨ والقواعد ص٣٤٨.

<<  <   >  >>