للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال محمد بن الحسن: «إذا بعث ملك العدو إلى أمير الجند بهدية، فلا بأس أن يقبلها، ويصير فيئًا للمسلمين ... ؛ لأنه ما أهدي إليه بعينه بل لمنعته، ومنعته للمسلمين، فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين، وهذا بخلاف ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الهدية؛ فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين على ما قال الله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ} [المائدة: ٦٧]. فلهذا كانت الهدية له خاصة» (١).

الهدية الثانية: الهدية للسلطان ممن لم يهد له قبل توليته، ولا يريد منه وظيفة في الدولة، ولا مجازاته على جميل قام به للمهدي.

تباح هذه الهدية؛ لأنها لجاه السلطنة. لكن وإن كافأ السلطان عليها، صارت له (٢) أما إن لم يكافئ عليها، فهل يردها أو يقبلها لبيت المال؟ سيأتي في كيفية التصرف في الهدية.

الهدية الثالثة: هدية أهل الحرب للسلطان:

يباح للسلطان قبول هذه الهدية؛ لأنه يحل له استباحة


(١) شرح كتاب السير الكبير ٤/ ١٢٣٧، ١٢٣٨.
(٢) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٤.

<<  <   >  >>