للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من زكاة وأرش جناية (١).

فإن كانت الهدية للمفتي ونحوه ليست على وجه الإكرام، وإنما لجاه الوظيفة، أو لحثهم على القيام بعملهم، أو لتحقيق شيء منهي عنه، حالاً أو مستقبلاً، فإنها تدخل في الهدايا المنهي عنها، فإن علم المهدي إليه بهذا القصد، لم يجز له قبولها (٢).

تنبيه: الهدية للمفتي والواعظ والمعلم في المسجد الموظفين من قبل ولي الأمر أو غيره

من وظفته الدولة أو غيرها من المفتين والواعظين والمعلمين الذين ليس لهم علاقة بدرجات الطلاب ونجاحهم كالمدرسين في الحرمين الشريفين ونحوهما من المساجد، لا يشملهم النهي عن الهدايا في حديث: «من استعملناه» (٣)؛ لأن العلماء أطلقوا إباحة الإهداء إلى هؤلاء، دون تقييده بمن لم توظفه الدولة (٤) ولأن العلة في منع الإهداء للموظف؛ ذات الوظيفة، وخشية التهمة بالرشوة، وهؤلاء يهدي إليهم ليس لذلك كما تقدم في


(١) رد المحتار ٥/ ٣٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٣.
(٢) رد المحتار ٥/ ٣٧٣ ومواهب الجليل ٦/ ١٢١ وإعلام الموقعين ٤/ ٢٣٢.
(٣) جزء من حديث صحيح تقدم تخريجه.
(٤) ينظر: رد المحتار ٥/ ٣٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٣.

<<  <   >  >>