للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى هذا: تباح الهدايا التي تقدم لبعض الموظفين عند تقاعدهم، ولو كانت من المراجعين لهم في عملهم. والله تعالى أعلم.

الهدية الحادية عشرة: الهدية على وجه إكرام العلم والصلاح، المقدمة للمفتي والواعظ وإمام المسجد والمعلم الذي لا علاقة له باختبار الطالب ودرجاته

هذه الهدية يباح بذلها وقبولها (١)؛ لانتفاء الريبة بالرشوة؛ بانتفاء ما يدعو إليها؛ لأن الحامل للإهداء إلى هؤلاء معنى خاص فيهم، هو إكرام العلم أو الصلاح الذي اتصفوا به، ولأن هؤلاء لا يرجى منهم جاه ولا عون على خصم (٢) ولا يطلب منهم الحكم بإبطال حق، أو إحقاق باطل؛ لعدم أهلية الإلزام فيهم؛ فليس لهم أمر في الحكم في خصومة، أو سلطة في تنفيذ حكم، أو قهر وتسلط على من دونهم، أو في تقدير المقدرات


(١) رد المحتار ٥/ ٣٧٣ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٣ وكشاف القناع ٦/ ٣٠١، ٣١٧ وينظر: شرح كتاب السير الكبير ٤/ ١٢٣٩ وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ٢١٩ ومواهب الجليل ٦/ ١٢١ وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص٧٤، ٧٥.
(٢) الشرح الكبير ٤/ ١٤٠.

<<  <   >  >>