للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدية الثالثة عشرة: نزول الموظف المسافر ضيفًا في غير بلده

يباح للموظف قبول هذه الضيافة إن كان عابر سبيل في هذه البلدة، ويكره إن كان مقيمًا فيها (١).

ويمكن الاستدلال لهذا: إباحتها إن كان الموظف عابرًا؛ بانتفاء التهمة بالرشوة؛ لأنه صار في حق الضيافة كسائر المسلمين العابرين، فلا منة فيها، ولا سبيل بها للتهمة بالرشوة؛ من وجود الحاجة أو بلد الوظيفة.

أما كراهيتها للمقيم؛ فلعدم الأحقية له في الضيافة حينئذ، ولخشية حدوث حاجة للمضيف تتعلق بالوظيفة.

الهدية الرابعة عشرة: الهدية للموظف من غير أهل بلد الوظيفة، ويرسلها المهدي إلى بلد الوظيفة، وليس للمهدي حاجة عند الموظف تتعلق بالوظيفة.

للشافعية ي قبول الموظف هذه الهدية وجهان:

أوجههما: الحرمة (٢).

ويمكن الاستدلال لها: أنه يخشى أن تحدث حاجة


(١) المصدر نفسه.
(٢) نهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>