للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمهدي، فتكون هذه الهدية من الرشوة.

الوجه الثاني: يجوز قبولها، والأولى عدم قبولها (١).

وهذا هو الأرجح؛ لأن الأصل في الهدية الإباحة، وليست هذه من الهدايا الممنوع منها الموظف؛ خشية التهمة بالرشوة، أو المجازاة على عمل واجب. والله تعالى أعلم.

الهدية الخامسة عشرة: الهدية للموظف في غير بلد الوظيفة، من أهل بلده أو غيرهم.

هذه الهدية: يباح للموظف قبولها ما لم يشعر أنها مقدمة لحاجة في وظيفته (٢).

وذلك؛ لدخولها في عموم إباحة الهدية، وعدم ما يمنعها.

لكن تنزهه عنها، أولى (٣)؛ خشية أن تكون لأجل الوظيفة، وهي مما لا يجوز التكسب بها.

أما إن شعر أنها قدمت لحاجة في وظيفته، فيحرم عليه قبولها؛ كما تقدم.


(١) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧١.
(٢) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٤٣.
(٣) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦، ٢٨٧.

<<  <   >  >>