للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه وحسنه الترمذي. وأما الحديث الثالث فأخرجه أيضا الحاكم وصححه السيوطي.

والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح. وقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عمرو أنه قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعقد التسبيح» زاد في رواية لأبي داود وغيره «بيمينه» (١) وقد علل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسئولات مستنطقات، يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى.

والحديثان الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره - صلى الله عليه وسلم - للمرأتين على ذلك. وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. قد وردت بذلك آثار ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى أتى به فيسبح حتى يمسي.

وأخرجه الإمام أحمد في الزهد قال: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان خازنًا قالت: فكان يسبح بالحصى. (٢)

وأخرج ابن سعد عن حكيم بن الديلم: أن سعد بن أبي وقاص


(١) سبق تخريجه.
(٢) وأخرجه ابن شاهين في فوائده (رقم: ٢٩).

<<  <   >  >>