للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَعملُ في عدَدِ الغَسَلات بالأقلِّ.

ويجوزُ الاقتصارُ على الغَسلةِ الواحدةِ، والثنتان أفضلُ منها، والثلاثةُ أفضلُ منهما.

ولو غَسَل بعضَ أعضاءِ الوضوءِ أكثرَ مِن بعضٍ؛ لم يُكره.

ولا يُسنُّ مَسْحُ العنقِ، ولا الكلامُ على الوضوءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>