للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمعُ جنايةٍ، وهي لغةً: التَّعدِّي على بدنٍ، أو مالٍ، أو عرضٍ.

واصطلاحاً: التَّعدِّي على البَدَنِ بما يوجِبُ قِصاصاً أو مالاً.

ومَن قَتَل مُسلماً عمداً عدواناً فَسَق، وأمرُهُ إلى اللهِ، إن شاء عذَّبَه وإن شاء غَفَر له، وتوبتُهُ مَقبولةٌ.

(وَهِيَ)، أي: الجنايةُ ثلاثةُ أضرُبٍ:

(عَمْدٌ (١) يَخْتَصُّ القَوَدُ بِهِ)، والقَوَدُ: قَتلُ القاتِل بمَن قَتَلَهُ، (بِشَرْطِ القَصْدِ)، أي: أن يَقصِدَ الجاني الجنايةَ.

(وَ) الضربُ الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ).

(وَ) الثالثُ: (خَطَأٌ)، رُوي ذلك عن عمرَ، وعليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (٢).


(١) في (ق): ضرب عمد.
(٢) أي: في إثبات قسم شبه العمد، قال في المغني (٨/ ٢٦٠): (أكثر أهل العلم يرون القتل منقسماً إلى هذه الأقسام الثلاثة، روي ذلك عن عمر، وعلي).
أما أثر عمر: فرواه أبو داود (٤٥٥٠)، من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «قضى عمر في شبه العمد: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»، قال الزيلعي: (إلا أن مجاهد لم يسمع من عمر، فهو منقطع)، ووافقه الألباني.
وأما أثر علي: فرواه أبو داود (٤٥٥١)، من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة» قال الزيلعي: (وعاصم بن ضمرة فيه مقال).
ورواه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، من طريق منصور، عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه. وهذا مرسل. ينظر: نصب الراية ٤/ ٣٥٧، الإرواء ٧/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>