(٢) أي: في إثبات قسم شبه العمد، قال في المغني (٨/ ٢٦٠): (أكثر أهل العلم يرون القتل منقسماً إلى هذه الأقسام الثلاثة، روي ذلك عن عمر، وعلي). أما أثر عمر: فرواه أبو داود (٤٥٥٠)، من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: «قضى عمر في شبه العمد: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها»، قال الزيلعي: (إلا أن مجاهد لم يسمع من عمر، فهو منقطع)، ووافقه الألباني. وأما أثر علي: فرواه أبو داود (٤٥٥١)، من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: «في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة» قال الزيلعي: (وعاصم بن ضمرة فيه مقال). ورواه عبد الرزاق (١٧٢٢٢)، من طريق منصور، عن إبراهيم عن علي رضي الله عنه. وهذا مرسل. ينظر: نصب الراية ٤/ ٣٥٧، الإرواء ٧/ ٢٧٣.