للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ طَرِيقِ الحُكْمِ وَصِفَتِهِ)

طريقُ كلِّ شيءٍ: ما تُوصِّلَ (١) به إليه، والحكمُ: فَصلُ الخصوماتِ.

(إِذَا حَضَرَ إِلَيْهِ خَصْمَانِ) سُنَّ أن يُجلِسَهُما بين يديه، و (قَالَ: أَيُّكُمَا المُدَّعِي)؛ لأنَّ سؤالَه عنِ المدَّعِي منهما لا تخصيصَ فيه لواحدٍ منهما، (فَإِنْ سَكَتَ) القاضي (حَتَّى يُبْدَأَ) -بالبناءِ للمفعولِ-، أي: حتى تكونَ البداءةُ بالكلامِ مِن جِهَتِهما؛ (جَازَ) له ذلك، (فَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى قَدَّمَهُ) الحاكمُ على خَصْمِه، وإن ادَّعَيا معاً أُقْرِعَ بينهما، فإذا انتهت حُكومَتُهُ ادَّعى الآخرُ إن أراد.

ولا تُسمَعُ دَعْوَى مقلوبةٌ، ولا حِسبةٌ بحقِّ اللهِ تعالى؛ كعبادةٍ وحَدٍّ وكفارةٍ، وتُسمَعُ بيِّنةٌ بذلك، وبعتقٍ وطلاقٍ مِن غيرِ دعوَى، لا بيِّنةٌ بحقِّ مُعيَّنٍ قبلَ دعواه.

فإذا حَرَّرَ المدَّعِي دعواه؛ فللحاكمِ سؤالُ خَصمِه عنها، وإن لم يَسألْ سُؤالَه، (فَإِنْ (٢) أَقَرَّ لَهُ) بدَعواه (حَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ) بسؤالِه الحُكمَ؛ لأنَّ الحقَّ للمُدَّعِي في الحكمِ فلا يَستوفِيهِ إلا بسؤالِه.


(١) في (ق): ما يتوصل.
(٢) في (أ) و (ع): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>