للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

الفَوَاتُ: كالفَوْتِ، مصدرُ فات: إذا سُبِق فلم يُدْرَك.

والإحصارُ: مصدرُ أَحْصَرَه، مَرَضاً كان أو عدوًّا، ويقال: حَصَرَه أيضاً.

(وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ) بأن طَلَع فجرِ يومِ النحرِ ولم يقف بعرفةَ؛ (فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لقولِ جابرٍ: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ»، قال أبو الزبيرِ: فقلت له: قال رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؟ قال: «نَعَمْ» رواه الأثرم (١)،

(وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)، فيطوفُ ويسعى ويحلِقُ أو يُقصرُ إن لم يَختر البقاءَ على إحرامِه ليَحجَّ مِن قابِلٍ، (وَيَقْضِي) الحجَّ الفائتَ، (وَيُهْدِي (٢) هدياً يَذبحُه في قضائِه، (إِنْ


(١) لعله في سننه ولم يطبع، وقد رواه البيهقي (٩٨١٧)، من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله موقوفاً، دون قوله: قال أبو الزبير: فقلت له: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؟ قال: «نعم».
ورواه البيهقي (٩٨١٦)، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع»، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: «نعم».

وروى البيهقي أيضاً (٩٨١٩)، من طريق مالك ويونس، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: «من أدرك ليلة النحر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج»، وإسناده صحيح.
(٢) قال في المطلع (ص ٤٨٦): (يُهدي: بضم الياء، من أهديت الهدية، وحكى الزجاج هدى الهدية يَهديها: بفتح الياء).

<<  <  ج: ص:  >  >>