للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ) في الكفن

(يَجِبُ تَكْفِينُهُ (١) فِي مَالِهِ)؛ لقوله عليه السلام في المُحْرِم: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» (٢)، (مُقَدَّماً عَلَى دَيْنٍ) ولو برهنٍ، (وَغَيْرِهِ) مِنْ وصيةٍ وإرْثٍ؛ لأنَّ المُفلسَ يُقدمُ بالكُسوةِ (٣) على الدَّيْنِ، فكذا الميتُ.

فيجبُ لحقِّ اللهِ وحقِّ الميتِ ثوبٌ لا يَصفُ البشرةَ، يسترُ جميعَه، مِن ملبوسِ مثلِه، ما لم يُوصِ بدونِه، والجديدُ أفضلُ.

(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ)، أي: للميتِ (مَالٌ) فكفنُه ومُؤْنةُ تجهيزِه (عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يلزمُه حالَ الحياةِ فكذا بعد الموتِ، (إِلَّا الزَّوْجَ لا (٤) يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ) ولو غنيًّا؛ لأنَّ الكسوةَ وجبتْ عليه بالزوجيةِ والتمكُّنِ مِنَ الاستمتاعِ، وقد انقطعَ ذلك بالموتِ.

فإنْ عدِم مالُ الميتِ ومَنْ تلزمُهم نفقتُه؛ فمِن بيتِ المالِ إذا كان مسلماً، فإن لم يكنْ فعَلَى المسلمين العالمين بحالِه، قال الشيخُ


(١) في (أ) و (ع): كفنه.
(٢) تقدم قريباً صفحة .... الفقرة .....
(٣) قال في تاج العروس (٣٩/ ٤٠٠): (الكسوة: الثوب الذي يلبس، ويكسر، والضم أشهر، كما قاله ابن السيد؛ وعند العامة الكسر أشهر).
(٤) في (ب): فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>