(٢) بداية سقط في الأصل، إلى قوله في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء: (وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله .. ). (٣) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: المزارعة بالشطر ونحوه، (٣/ ١٠٤)، ووصله ابن أبي شيبة (٣٧٠١٦)، من طريق أبي خالد الأحمر, عن يحيى بن سعيد: «أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى, واشترى بياض أرضهم وكرومهم, فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث, وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر, وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس, وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان»، وهذا مرسل.
ورواه الطحاوي (٥٩٦٠)، والبيهقي (١١٧٤٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز بنحوه. قال ابن حجر: (وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر). ينظر: فتح الباري ٥/ ١٢.