للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَائِطٍ، وَإِجْرَاءِ الأَنْهَارِ)، وحفرِ البئرِ، (وَالدُّولَابِ، وَنَحْوِهِ)؛ كآلتِهِ التي تُديرُه، ودَوابِّه، وشِراءِ ما يُلقَّحُ به، وتحصيلِ ماءٍ، وزِبْلٍ.

والجذاذُ عليهما بقَدْرِ حِصَّتيهِما، إلا أنْ يَشترِطَه على العامِلِ.

والعامِلُ فيها كالمضاربِ فيما يَقبَلُ ويَردُّ وغيرِ ذلك.

(فَصْلٌ)

(وَتَصِحُّ المُزَارَعَةُ)؛ لحديثِ خيبرَ السابِقِ (١)، وهي: دَفْعُ أرضٍ وحبٍّ لمن يَزرعُه ويَقومُ عليه، أو حبٍّ مَزروعٍ يُنَمَّى بالعملِ لمن يَقومُ عليه، (بِجُزْءٍ) مشاعٍ (مَعْلُومِ النِّسْبَةِ)؛ كالثُّلُثِ أو الرُّبُعِ ونحوِه، (مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ لِرَبِّهَا)، أي: لربِّ الأرضِ، (أَوْ لِلعَامِلِ وَالبَاقِي لِلآخَرِ)، أي: إن شَرَط الجزءَ المسمَّى لربِّ الأرضِ فالباقي للعامِلِ، وإن شَرَط للعامِلِ فالباقي لربِّ الأرضِ؛ لأنَّهما يَستحقَّانِ ذلك، فإذا عُيِّنَ نَصيبُ أحدِهِما منه؛ لَزِم أن يكونَ الباقي للآخَرِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) في المزارعةِ والمغارَسةِ (كَوْنُ البَذْرِ وَالغِرَاسِ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ)، فيجوزُ (٢) أن يُخرِجَه العامِلُ في قولِ عمرَ (٣)،

وابنِ


(١) تقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .....
(٢) بداية سقط في الأصل، إلى قوله في باب الوصية بالأنصباء والأجزاء: (وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله .. ).
(٣) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: المزارعة بالشطر ونحوه، (٣/ ١٠٤)، ووصله ابن أبي شيبة (٣٧٠١٦)، من طريق أبي خالد الأحمر, عن يحيى بن سعيد: «أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى, واشترى بياض أرضهم وكرومهم, فعامل عمر الناس: إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث, وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر, وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس, وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث ولعمر الثلثان»، وهذا مرسل.

ورواه الطحاوي (٥٩٦٠)، والبيهقي (١١٧٤٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز بنحوه. قال ابن حجر: (وهذا مرسل أيضاً فيتقوى أحدهما بالآخر). ينظر: فتح الباري ٥/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>