للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ صَلَاةِ التَّطوُّعِ)، وأوقاتِ النَّهي

والتطوُّعُ لغةً: فِعْلُ الطَّاعةِ، وشرعاً: طاعةٌ غيرُ واجبةٍ.

وأفضلُ ما يُتطوَّعُ به الجهادُ، ثم النَّفقةُ فيه، ثم العلمُ: تعلُّمه وتعليمُه، من حديثٍ وفقهٍ وتفسيرٍ، ثم الصَّلاةُ.

و(آكَدُهَا كُسُوفٌ، ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ)؛ لأنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُنقَلْ عنه أنَّه تَرَك صلاةَ الكسوفِ عندَ وجودِ سببِها، بخلافِ الاستسقاءِ فإنَّه كان يَستسقي تارةً ويتركُ أخرى، (ثُمَّ تَرَاوِيْحُ)؛ لأنَّها تُسنُّ لها الجماعةُ، (ثُمَّ وِتْرٌ)؛ لأنَّه تُسنُّ له الجماعةُ بعد التراويحِ، وهو سنَّةٌ مؤكدةٌ، روي عن الإمامِ: (مَن تَرَك الوترَ عَمداً فهو رجلُ سوءٍ، لا يَنبغي أنْ تُقبلَ له شهادةٌ) (١)، وليس بواجبٍ.

(يُفْعَلُ بَيْنَ) صلاةِ (العِشَاءِ وَ) طلوعِ (الفَجْرِ)، فوقتُه مِن صلاةِ العشاءِ - ولو مجموعةً مع المغربِ تقديماً - إلى طلوعِ الفجرِ، وآخرُ ليلٍ لمن يَثقُ بنفسِه أفضلُ.

(وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ)؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» رواه


(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (ص ٣٣٣)، ومن رواية معاذ بن المثنى عن أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>