للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ عَلَيْهِ)، والمجروحِ على الجارحِ ونحوِه.

(وَمَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ شَخْصٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ؛ فَهُوَ عَدُوُّهُ).

والعداوةُ في الدِّينِ غيرُ مانِعَةٍ، فتُقبَلُ شهادةُ مسلمٍ على كافرٍ، وسُنِّيٍّ على مُبتَدعٍ.

وتُقبَلُ شهادةُ العدوِّ لعدوِّه وعليه في عقدِ نكاحٍ.

ولا شهادةُ مَن عُرِفَ بعصبيَّةٍ وإفراطٍ في حَميَّةٍ؛ كتعصُّبِ قَبيلةٍ على قَبيلةٍ، وإن لم تَبلُغْ رُتبَةَ العدواةِ.

(فَصْلُ) في عَددِ الشُّهودِ

(وَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا) واللِّواطِ (وَالإِقْرَارِ بِهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ) رجالٍ يَشهدونَ (١)، أو أنه أقرَّ به أربعاً؛ لقولِه تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) الآية [النور: ١٣].

(وَيَكْفِي) في الشهادةِ (عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً رَجُلَانِ)؛ لأنَّ مُوجَبَه التعزيرُ.

ومَن عُرِفَ بغنًى وادَّعَى أنه فقيرٌ ليأخُذَ مِن زكاةٍ؛ لم يُقبَلْ إلا


(١) في (أ) و (ح) و (ق): يشهدون به.

<<  <  ج: ص:  >  >>