واصطلاحاً:(الاِسْتِيلَاءُ) عُرفاً (عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ)، مالاً كان أو اختصاصاً، (قَهْراً بِغَيْرِ حَقٍّ).
فَخَرَج بقيدِ (القَهْر): المسروقُ والمنتهَبُ والمختلَسُ، و (بِغَيْرِ حَقٍّ): استيلاءُ الوليِّ على مالِ الصغيرِ ونحوِه، والحاكمِ على مالِ المفلسِ.
وهو محرَّمٌ؛ لقولِه تعالى:(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)[البقرة: ١٨٨].
(مِنْ عَقَارٍ)، بفتحِ العينِ: الضَّيْعَةُ، والنَّخْلُ، والأَرضُ، قاله أبو السعاداتِ (١)، (وَمَنْقُولٍ)، مِن أثاثٍ، وحيوانٍ، ولو أمَّ ولدٍ، لكن لا تَثبُتُ اليدُ على بُضْعٍ، فيصحُّ تزويجُها، ولا يَضمَنُ نَفعُه.
ولو دَخَل داراً قهراً وأخرج ربَّها؛ فغاصبٌ، وإن أخرجه قَهراً ولم يَدخُلْ، أو دَخَل مع حُضورِ ربِّها وقُوَّتِه فلا، وإن دَخَل قَهراً
(١) النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: عقر (٣/ ٢٧٤).