للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الدِّيَاتِ)

جمعُ (١) دِيَةٍ، وهي: المالُ المُؤدَّى إلى مَجْنِيٍّ عليه أو ولِيِّهِ بسببِ جنايةٍ، يُقالُ: وَدَيْتُ القَتيلَ؛ إذا أعْطَيْتُ دِيَتَهُ.

(كُلُّ مَنْ أَتْلَفَ إِنْسَاناً بِمُبَاشَرَةٍ، أَوْ سَبَبٍ)؛ بأن ألْقَى عليه أفْعَى، أو ألْقَاه عليها، أو حَفَر بِئراً مُحرَّماً حَفْرُهُ، أو وَضَع حَجراً أو قِشْرَ بطيخٍ أو ماءً بفنائِه أو طريقٍ، أو بالَتْ بها دابَّتُه ويدُهُ عليها، ونحوِ ذلك؛ (لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ)، سواءٌ كان مُسلماً، أو ذِميًّا، أو مُستَأمناً، أو مُهادِناً؛ لقولِه تعالى: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) [النساء: ٩٢].

(فَإِنْ (٢) كَانَتْ) الجنايةُ (عَمْداً مَحْضاً فَـ) الدِّيةُ (فِي مَالِ الجَانِي)؛ لأنَّ الأصلَ يَقتضي أنَّ بدلَ المُتلَفِ يجبُ على مُتلِفِه، وأرشُ الجنايةِ على الجاني، وإنِّما خُولِفَ في العاقِلَةِ؛ لكثرةِ الخطأِ، والعامدُ لا عُذرَ له، فلا يَستحِقُّ التَّخفيفَ.

وتكونُ (حَالَّةً) غيرَ مُؤجَّلةٍ، كما هو الأصلُ في بَدَل المُتلَفاتِ.


(١) في (ق): وهي جمع.
(٢) في (ق): وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>