للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ) حُكمِ إيقاعِ (الطَّلاقِ فِي) الزَّمنِ (المَاضِي، وَ) وقوعِه في (الزَّمنِ المُسْتَقْبَلِ)

(إِذَا قَالَ) لزوجتِه: (أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ، أَوْ) قال لها: أنتِ طالقٌ (قَبْلَ أَنْ (١) أَنْكِحَكِ، وَلَمْ يَنْوِ وُقُوعَهُ فِي الحَالِ؛ لَمْ يَقَع) الطلاقُ؛ لأنَّه رَفَعَ الاستباحةَ، ولا يُمكِنُ رَفعُها في الماضي، وإن أراد وقوعَه الآن وَقَع في الحالِ؛ لأنَّه مُقِرٌّ على نفسِه بما هو أغلَظُ في حقِّه.

(وَإِنْ أَرَادَ) أنها طالِقٌ (بِطَلَاقٍ سَبَقَ مِنْهُ، أَوْ) بطلاقٍ سَبَق (مِنْ زَيْدٍ وَأَمْكَنَ)؛ بأن كان صَدَر منه طلاقٌ قبلَ ذلك، أو كان طلاقُها صَدَر مِن زيدٍ قبلَ ذلك؛ (قُبِلَ) منه ذلك؛ لأنَّ لفظَهُ يَحتمِلُهُ، فلا يقعُ عليه (٢) بذلك طلاقٌ ما لم تَكُن قرينةٌ؛ كغضبٍ أو سؤالِ طلاقٍ.

(فَإِنْ مَاتَ) مَن قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، أو: قبلَ أنْ (٣) أنكِحَكِ، (أَوْ جُنَّ، أَوْ خَرِسَ قَبْلَ بَيَانِ مُرَادِهِ؛ لَمْ تَطْلُقْ)؛ عَملاً بالمتبادِرِ مِن اللَّفظِ.

(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: أنتِ (طَالِقٌ ثَلَاثاً قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ)؛ لم تَسقُطْ نفقتُها بالتَّعليقِ، ولم يَجُزْ وطؤها مِن حينِ عقدِ الصَّفةِ إلى


(١) سقطت (أن) من (ع).
(٢) سقطت (عليه) من (ق).
(٣) سقطت (أن) من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>