للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن تكونَ الثانيةَ أقصرُ.

ورَفْعُ صوتِه قدرَ إمكانِه.

(وَ) أنْ (يَدْعُوَ لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّه مسنونٌ في غيرِ الخطبةِ ففيها أَوْلَى.

ويُباحُ الدُّعاءُ لمعَيَّنٍ (١)، وأن يَخطبَ مِن صحيفةٍ.

قال في المبدعِ: (وينزِلُ مُسرِعاً) (٢).

وإذا غَلَب الخوارجُ على بلدٍ فأقاموا فيه الجمعةَ؛ جاز اتِّباعُهم نصًّا.

وقال ابنُ أبي موسى: (يصلِّي معهم الجمعةَ، ويُعيدُها ظهراً) (٣).

(فَصْلٌ)

(وَ) صلاةُ (الجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ) إجماعاً، حكاه ابنُ المنذرِ (٤).


(١) في (ع): المعيَّن.
(٢) (٢/ ١٦٦).
(٣) لم نجده في كتابه الإرشاد المطبوع، ولعله في شرح الخرقي. وينظر: المبدع ٢/ ١٦٦.
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>