للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ)

أجمَعَ المسلمون على جوازِه (١).

(يَجِبُ بِ) القتلِ (العَمْدِ القَوَدُ، أَوْ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ الوَلِيُّ بَيْنَهُمَا)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ (٢) وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» رواه الجماعةُ إلا الترمذي (٣).

(وَعَفْوُهُ)، أي: عَفْوُ وَليِّ القِصاصِ (مَجَّاناً)، أي: مِن غيرِ أن يأخُذَ شيئاً (أَفْضَلُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) [البقرة: ٢٣٧]، ولحديثِ أبي هريرةَ مرفوعاً: «مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا» رواه أحمدُ، ومسلمٌ، والترمذي (٤)، ثمَّ لا تَعزيرَ على جانٍ.

(فَإِنِ اخْتَارَ) وَليُّ الجِنايةِ (القَوَدَ، أَوْ عَفَا عَنِ الدِّيَةِ فَقَطْ) أي: دونَ القِصاصِ؛ (فَلَهُ أَخْذُهَا)، أي: أَخذُ الدِّيةِ؛ لأن القِصاصَ


(١) المغني لابن قدامة (٨/ ٣٥٢).
(٢) في (أ): يفتدي.
(٣) رواه أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٤٥٠٥)، والنسائي (٤٧٨٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، ورواه الترمذي أيضاً (١٤٠٥)، بلفظ: «فهو بخير النظرين، إما أن يعفو، وإما أن يقتل».
(٤) رواه أحمد (٧٢٠٦)، ومسلم (٢٥٨٨)، والترمذي (٢٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>