للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(وَتَمْلِكُ المَرأَةُ) جميعَ (صَدَاقِهَا بِالعَقْدِ)؛ كالبيعِ، وسقوطُ نصفِه بالطَّلاقِ لا يَمنَعُ وُجوبَ جميعِه بالعقدِ.

(وَلَهَا)، أي: للمرأةِ (نَمَاءُ) المهرِ (المُعَيَّنِ)؛ مِن كسبٍ، وثمرةٍ، وولدٍ، ونحوِها، ولو حَصَل (قَبْلَ القَبْضِ)؛ لأنَّه نماءُ ملكِها.

(وَضِدُّهُ بِضِدِّهِ)، أي: ضدُّ المعيَّنِ؛ كقفيزٍ مِن صُبْرَةٍ، ورطلٍ مِن زُبْرَةٍ؛ بضِدِّ المعيَّنِ في الحُكمِ، فنماؤُه له وضمانُه عليه، ولا تملِكُ تَصرُّفاً فيه قبلَ قبضِه؛ كمبيعٍ.

(وَإِنْ تَلِفَ) المهرُ المعيَّنُ قبلَ قبضِه؛ (فَمِنْ ضَمَانِهَا) فيَفوتُ عليها، (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ؛ فَيَضْمَنُهُ)؛ لأنَّه بمنزِلةِ الغاصبِ إذاً.

(وَلَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ)، أي: في المهرِ المعيَّنِ؛ لأنَّه مِلكُها، إلا أن يَحتاجَ لكيلٍ أو وزنٍ أو عدٍّ أو ذَرْعٍ؛ فلا يصحُّ تصرُّفُها فيه قبلَ قبضَه؛ كمبيعٍ بذلك.

(وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ)، أي: زكاةُ المعيَّنِ إذا حال عليه الحولُ مِن العقدِ، وحولُ المُبْهَمِ مِن تعيينِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>