للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ (١)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ» (٢).

(فَصْلٌ)

(وَأَرْكَانُهُ)، أي: أركانُ النِّكاحِ ثلاثةٌ:

أحدُها: (الزَّوْجَانِ الخَالِيَانِ مِنَ المَوَانِعِ)؛ كالعِدَّةِ.

(وَ) الثاني: (الإِيجَابُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الوليِّ أو مَن يقومُ مَقامَه.

(وَ) الثالثُ: (القَبُولُ)، وهو: اللَّفظُ الصادرُ مِن الزَّوجِ أو مَن يقومُ مَقامَه.

(وَلَا يَصِحُّ) النِّكاحُ (مِمَّنْ يُحْسِنُ) اللُّغةَ (العَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ: زَوَّجْتُ، أَوْ أَنْكَحْتُ)؛ لأنَّهما اللَّفظانِ اللَّذانِ وَرَد بهما القرآنُ، ولأَمَتِه: أَعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صداقَكِ، ونحوُه؛ لقصةِ صفيةَ (٣).


(١) قال في المطلع (ص ٣٨٨): (جَبَلْتَها عليه: أي: خلقتها، وطبعتها).
(٢) رواه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (٢٢٥٢)، والحاكم (٢٧٥٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه»، وصححه الحاكم، والذهبي، والأشبيلي، وابن دقيق، والألباني، وجود إسناده العراقي. ينظر: الإلمام ٢/ ٦٥٨، المغني عن حمل الأسفار ص ٣٩١، صحيح أبي داود ٦/ ٣٧٣.
(٣) رواه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (١٣٦٥) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: «أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».

<<  <  ج: ص:  >  >>