للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ سُجُودِ السَّهُو)

قال صاحبُ المشارِقِ (١): (السَّهوُ في الصَّلاةِ: النسيانُ فيها).

(يُشْرَعُ)، أي: يجبُ تارةً ويُسنُّ أُخرى على ما يأتي تفصيلُه، (لِزِيَادَةٍ) سهواً، (وَنَقْصٍ) سهواً، (وَشَكٍّ) في الجملةِ، (لَا فِي عَمْدٍ)؛ لقولِه عليه السلام: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ» (٢)، فعلَّق السجودَ على السَّهوِ.

(فِي) صلاةِ (الفَرْضِ، وَالنَّافِلَةِ) متعلقٌ بـ (يُشْرَعُ)، سِوى صلاةِ جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ.

(فَمَتَى زَادَ فِعْلاً مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ: قِيَاماً) في محلِّ قعودٍ، (أَوْ قُعُوداً) في محلِّ قيامٍ، ولو قلَّ كجلسةِ الاستراحةِ، (أَوْ رُكُوعاً، أَوْ سُجُوداً عَمْداً؛ بَطَلَتْ) صلاتُه إجماعاً، قاله في الشرحِ (٣)، (وَ) إن فَعَله (سَهْواً يَسْجُدُ لَهُ)؛ لقولِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «فَإِذَا زَادَ


(١) مشارق الأنوار، للقاضي عياض (٢/ ٢٢٩).
(٢) رواه ابن خزيمة (١٠٥٥)، من حديث ابن مسعود، ورواه مسلم (٥٧٢)، بلفظ: «فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»، وروى البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (٣٨٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: «فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس».
(٣) الشرح الكبير (١/ ٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>