للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَصْلٌ)

(تُقْتَلُ الجَمَاعَةُ)، أي: الاثنانِ فأكثرَ (بِـ) الشخصِ (الوَاحِدِ) إن صَلُحَ فِعلُ كلِّ واحدٍ لقَتْلِه؛ لإجماعِ الصحابةِ، روى سعيدُ بنُ المسيّبِ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قَتَل سبعةً مِن أهلِ صنعاء قَتَلُوا رجلاً، وقال: «لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعاً» (١).

وإن لم يَصلُحْ فِعلُ كلِّ واحدٍ للقتلِ، فلا قِصاصَ، ما لم يَتَواطئوا عليه.

(وَإِنْ سَقَطَ القَوَدُ) بالعَفوِ عن القاتِلِين؛ (أَدَّوْا دِيَةً وَاحِدَةً)؛ لأنَّ القتلَ واحدٌ فلا يَلزَمُ به أكثرُ مِن ديةٍ؛ كما لو قَتَلُوه خطأً.

وإن جَرَح واحدٌ جَرحاً وآخرُ مائةً فهما سواءٌ.

وإن قَطَع واحدٌ حشْوَتَهُ (٢)، أو وَدَجَيْه (٣) ثم ذَبحَهُ آخرُ؛ فالقاتِلُ


(١) رواه مالك (٣٢٤٦)، والشافعي (ص ٢٠٠)، وعبد الرزاق (١٨٠٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٦٩٣)، من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب به.
ورواه البخاري (٦٨٩٦)، من طريق يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم». قال ابن حجر: (ورواية نافع أوصل وأوضح). ينظر: فتح الباري ١٢/ ٢٢٨.
(٢) قال في الصحاح (٦/ ٢٣١٣): (حشوة البطن وحشوته، بالكسر والضم: أمعاؤه).
(٣) قال في المطلع (ص ٤٣٦): (الودجان: واحدهما ودج -بفتح الدال، وكسرها-: وهما عرقان في العنق).

<<  <  ج: ص:  >  >>