للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الحُدُودِ)

جمعُ حدٍّ، وهو لغةً: المَنْعُ، وحدودُ اللهِ محارِمُه.

واصطلاحاً: عُقوبةٌ مُقدَّرةٌ شرعاً في مَعصيةٍ لتَمْنَعَ مِن الوقوعِ في مثلِها.

(لَا يَجِبُ الحَدُّ إِلَّا عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ)؛ لحديثِ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ (١)» (٢)،

(مُلْتَزِمٍ) أحكامَ المسلمين؛ مُسلماً كان أو ذِمَّيًّا،


(١) في (ح) و (أ) و (ب) و (ع): ثلاثة.
(٢) جاء من حديث عائشة ومن حديث علي رضي الله عنهما:
أما حديث عائشة رضي الله عنها: فرواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن الجارود (١٤٨)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢٣٥٠)، من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل». قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي، والألباني.
قال ابن الملقن: (هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام يدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، له طرق أقواها طريق عائشة رضي الله عنها)، ثم قال: (بإسناد حسن، بل صحيح متصل، كلهم علماء).

وقال رجل ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك واهٍ؟ فقال: (ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد - يعني: ابن أبي سليمان-)، قال الترمذي: (سألت محمداً -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه).
قال ابن حجر: (وفي إسناده حماد بن أبي سليمان، مختلف فيه)، قال ابن الملقن: (أخرج له مسلم مقروناً، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد)، وقال عنه في التقريب: (صدوق له أوهام).
وأما حديث علي رضي الله عنه: فرواه أحمد (٩٤٠)، وأبو داود (٤٤٠٢)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، من طرق عن علي مرفوعاً: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ».
ورواه أبو داود (٤٣٩٩)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٥) موقوفاً.
واختلف الحفاظ فيه بين ترجيح الرفع والوقف: فقال الترمذي: (سألت محمداً -يعني: البخاري- عنه, يعني: حديث الحسن عن علي بن أبي طالب: «رفع القلم» الحديث. فقال: الحسن قد أدرك علياً. وهو عندي حديث حسن)، ورجحه مرفوعاً: الحاكم والألباني.
ورجح الموقوف: النسائي والدارقطني. قال ابن حجر: (ورجح النسائي الموقوف ومع ذلك فهو مرفوع حكماً).
ينظر: العلل الكبير ص ٢٢٥، سؤالات الجنيد ص ٣٤١، علل الدارقطني ٣/ ٧٢، البدر المنير ٣/ ٢٢٦، فتح الباري ١٢/ ١٢١، الدراية ٢/ ١٩٨، الإرواء ٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>