للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الصُّلْحِ)

وهو لغةً: قطعُ المنازَعَةِ.

وشرعاً: معاقدةٌ يُتوصَّلُ بها إلى إصلاحٍ بين مُتخاصِمين.

والصلحُ في الأموالِ قسمان:

على إقرارٍ، وهو المشارُ إليه بقولِه: (إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ فَأَسْقَطَ) عنه مِن الدَّيْنِ بعضِه، (أَوْ وَهَبَ) مِن العينِ (البَعْضَ وَتَرَكَ البَاقِيَ)، أي: لم يُبرِئْ منه ولم يَهبه؛ (صَحَّ)؛ لأنَّ الإنسانَ لا يُمنَعُ مِن إسقاطِ بعضِ حقِّه، كما لا يُمنَعُ مِن استيفائِه؛ «لأَنَّهُ عليه السلام كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ» (١).

ومحلُّ صحَّةِ ذلك: إن لم يَكُن بلفظِ الصُّلح، فإن وَقَع بلفظِه لم يصحَّ؛ لأنَّه صالَحَ عن بعضِ مالِه ببعضٍ، فهو هَضمٌ للحقِّ.

ومحلُّه أيضاً: (إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرَطَاهُ)، بأن يقولَ: بشرْطِ أنْ تُعطِيَني كذا، أو على أنْ تُعطِيَني، أو تُعوِّضُني كذا، ويَقبلُ على ذلك؛ فلا يصحُّ؛ لأنَّه يَقتضي المعاوضةَ، فكأنَّه عاوَضَ بعضَ حقِّه ببعضٍ.


(١) رواه البخاري (٢١٢٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دَيْن، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>