للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ مِيرَاثِ الحَمْلِ)

بفتحِ الحاءِ، والمرادُ: ما في بطنِ الآدميَّةِ، يُقالُ (١): امرأةٌ حامِلٌ وحامِلَةٌ: إذا كانت حُبلى.

(وَ) ميراثِ (الخُنْثَى المُشْكِلِ) الذي لم تَتَّضِحْ ذُكورتُهُ ولا أنوثتُهُ.

(مَنْ خَلَّفَ وَرَثَةً فِيهِم حَمْلٌ) يَرِثُه (فَطَلَبُوا القِسْمَةَ؛ وُقِفَ لِلحَمْلِ) إنْ اختلف إرثُهُ بالذكورةِ والأنوثةِ (الأَكْثَرُ مِنْ إِرْثِ ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ)؛ لأنَّ وَضْعَهُما كثيرٌ معتادٌ، وما زاد عليهما نادرٌ فلم يُوقَف له شيءٌ.

ففي زوجةٍ حاملٍ وابنٍ؛ للزوجةِ: الثُّمنُ، وللابنِ: ثُلثُ الباقي، ويُوقَفُ للحملِ إرثُ ذَكَرَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، وتَصحُّ مِن أربعةٍ وعشرين.

وفي زوجةٍ حاملٍ وأبوين؛ يُوقَفُ للحملِ نَصيبُ أُنْثَيَيْن؛ لأنَّه أكثرُ، ويُدفَعُ للزوجةِ: الثُّمنُ عائِلاً لسبعةٍ وعشرين، وللأبِ: السُّدسُ كذلك، وللأمِّ: السُّدسُ كذلك.

(فَإِذَا (٢) وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ) مِن الموقوفِ، (وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمُسْتَحِقِّهِ)، وإن أعوزَ شيءٌ؛ بأن وقَفْنا ميراثَ ذَكَرَيْن فَوَلَدَت ثلاثةً؛ رَجَع على


(١) في (ق): ويقال.
(٢) في (ق): وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>