للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبِعَهُ عثمانُ (١)، وزيدُ بنُ ثابتٍ (٢)، وابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٣).

وولدُ الزِّنا والمنْفِيُّ بلعانٍ عَصبتُهُ - بعدَ ذكورِ ولدِهِ - عَصبةُ أمِّهِ في إرثٍ فقط.

(فَصْلٌ) في ميراثِ الجدَّةِ

(تَرِثُ أُمُّ الأُمِّ، وَأُمُّ الأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الأَبِ) فقط - (وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً-: السُّدُسَ)؛ لما روى سعيدٌ في سُننِهِ عن ابنِ عيينةَ عن منصورٍ عن إبراهيمَ النَّخَعي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الأُمَّ»، وأخرجه أبو عبيدٍ والدارقطني (٤).


(١) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٦)، والدارمي (٢٩٠٩)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) من طريق أيوب, عن أبي قلابة, عن أبي المهلب, أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»، وإسناده صحيح.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٧)، والدارمي (٢٩١٥) من طريق الثوري, عن عيسى, عن الشعبي, عن زيد بن ثابت مثل ذلك. وإسناده صحيح.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٩٠١٩)، والدارمي (٢٩١٦)، وابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) من طريق الثوري, عن أبيه, عن المسيب بن رافع, عن عبد الله, قال: «ما كان الله ليراني أن أفضل أمًّا على أب»، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل في المسيب: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئاً. ينظر: العلل ومعرفة الرجال ٣/ ٣٢١.
(٤) رواه سعيد بن منصور (٧٩)، والدارقطني (٤١٣٦)، والبيهقي (١٢٣٤٨) من طرق عن منصور, عن إبراهيم به. ولم نقف عليه في مظانه من كتب أبي عبيد القاسم بن سلام، قال البيهقي: (هذا مرسل)، ثم روى من مرسل الحسن بمعناه، وقال: (وهذا أيضاً مرسل، وفيه تأكيد للأول، وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، قال ابن تيمية: (وهذا مرسل حسن؛ فإن مراسيل إبراهيم من أحسن المراسيل).
قال ابن حجر: (وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه).
وضعَّفه الألباني لإرساله، وقد قال: (وإسناده صحيح مرسل). ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٥٣، التلخيص الحبير ٣/ ١٨٧، الإرواء ٦/ ١٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>