للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ) انفَرَدَتْ واحدةٌ منهنَّ أخذَتْهُ.

وإن اجتمع اثنتان أو الثلاثُ و (تَحَاذَيْنَ)، أي: تَساوَين في القُرْبِ أو البُعْدِ مِن الميتِ؛ (فَـ) السُّدسُ (بَيْنَهُنَّ)؛ لعدمِ المُرَجِّحِ لإحداهنَّ عن الأخرى.

(وَمَنْ قَرُبَتْ) مِن الجدَّاتِ (فَـ) السُّدسُ (لَهَا وَحْدَهَا) مُطلقاً، وتَسقُطُ البُعدى مِن كلِّ جهةٍ بالقُربَى.

(وَتَرِثُ أُمُّ الأَبِ، وَ) أمُّ (الجَدِّ مَعْهُمَا)، أي: مع الأبِ والجدِّ، (كَـ) ما يَرِثان مع (العَمِّ)؛ رُوِيَ عن عمرَ (١)،


(١) رواه عبد الرزاق (١٩٠٩٤)، وسعيد بن منصور (٩٠)، والبيهقي (١٢٢٨٧) من طرق عن إبراهيم بن ميسرة , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول: «ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها»، وصححه البيهقي، وتعقبه ابن التركماني بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، وهذا مذهب الأكثرين. وجواب ذلك: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟ قال: (هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه)، قال ابن رجب: (وقال مع ذلك - يعني أحمد -: إن رواياته عنه مرسلة؛ لأنه إنما سمع منه شيئاً يسيراً). ينظر: شرح علل الترمذي ١/ ١٩٢ و ٢/ ٥٩١، الجوهر النقي ٦/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>