للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمَانُ الأمَانَاتِ)؛ كوديعةٍ، ومالِ شركةٍ، وعينٍ مؤجرةٍ؛ لأنَّها غير مضمونة (١) على صاحبِ اليدِ، فكذا ضامِنُه، (بَلْ) يصحُّ ضمانُ (التَّعَدِّي فِيهَا)، أي: في الأماناتِ؛ لأنَّها حينئذ تكونُ مضمونةً على مَن هي بيدِه؛ كالمغصوبِ.

وإن قَضَى الضامِنُ الدَّيْنَ بنيَّةِ الرجوعِ رَجَع، وإلا فلا، وكذا كَفيلٌ، وكلُّ مؤدٍّ (٢) عن غيرِه دَيْناً واجباً، غيرَ نحوِ زكاةٍ.

(فَصْلٌ) في الكَفالةِ

وهي: التزامُ رشيدٍ إحضارَ مَن عليه حقٌّ ماليٌّ لربِّه.

وتَنعقِدُ بما يَنعقِدُ به ضَمانٌ.

وإنْ ضَمِنَ معرفتَه أُخِذَ به.

(وَتَصِحُّ الكَفَالَةُ بِـ) بدنِ (كُلِّ) إنسانٍ عندَه (عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ)؛ كعاريةٍ ليردَّها أو بَدَلَها، (وَ) تصحُّ أيضاً (بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)، ولو جهِلَه الكَفيلُ؛ لأنَّ كلًّا منهما حقُّ ماليٌّ، فصحَّت الكفالةُ به؛ كالضَّمانِ.


(١) في (أ) و (ب) و (ع): لأنها في الأمانات غير مضمونة. وهو نهاية السقط في الأصل.
(٢) في (ق): من يؤد.

<<  <  ج: ص:  >  >>