للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لَا) تصحُّ ببدنِ مَن عليه (حَدٌّ) للهِ تعالى كالزِّنا، أو لآدميٍّ كالقذفِ؛ لحديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» (١)، (وَلَا) ببدنِ مَن عليه (قِصَاصٌ)؛ لأنه لا يُمكِنُ استيفاؤه مِن غيرِ الجاني، ولا بزوجةٍ وشاهدٍ، ولا بمجهولٍ أو إلى أجلٍ مجهولٍ.

ويصحُّ: إذا قَدِمَ الحاجُّ فأنا كفيلٌ بزيدٍ شَهراً.

(وَيُعْتَبَرُ رِضَا الكَفِيلِ)؛ لأنَّه لا يَلزَمُه الحقُّ ابتداءً إلا بِرضاه، (لَا) رِضا (مَكْفُولٍ بِهِ)، أوْ لَهُ؛ كالضَّمانِ.

(فَإِنْ مَاتَ) المكفولُ بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ الحضورَ سَقَط عنه.

(أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى) قَبْلَ المطالبةِ؛ بَرِئَ الكفيلُ؛ لأنَّ تَلَفَها بمنزِلَةِ موتِ المكفولِ به.

فإن تَلِفت بفعلِ آدميٍّ فعلى المُتْلِفِ بدلُها، ولم يَبرأْ الكفيلُ.


(١) رواه ابن عدي (٦/ ٤١)، والبيهقي (١١٤١٧) من طريق عمر الدمشقي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً. قال البيهقي: (تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة)، وقال ابن عدي: (وهذه الأحاديث - وهذا منها - بهذه الأسانيد غير محفوظات، وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين)، وقال الذهبي: (هذا منكر، وعمر مجهول)، وضعَّف إسناده ابن حجر، وضعفه الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي ٢/ ١١٧، بلوغ المرام ص ٢٢٥، الإرواء ٥/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>