للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ التَّصْحِيحِ، وَالمُنَاسَخَاتِ، وقِسْمَةِ التَّرِكَاتِ)

التَّصْحيحُ: تحصيلُ أقلِّ عددٍ ينقَسِمُ على الورثةِ بلا كسرٍ.

(إِذَا انْكَسَرَ سَهْمُ فَرِيقٍ)، أي: صنفٍ مِن الورثةِ (عَلَيْهِمْ؛ ضَرَبْتَ عَدَدَهُمْ إِنْ بَايَنَ سِهَامَهُمْ)؛ كثلاثِ أخواتٍ لغيرِ أمٍّ وعمٍّ، لهنَّ سَهمان على ثلاثةٍ لا تنقَسِمُ وتُبَايِنُ، فتَضْرِبُ عددَهُم في أصلِ المسألةِ، فتصِحُّ مِن تسعةٍ؛ لكلِّ أختٍ: سَهمان، وللعمِّ: ثلاثةٌ.

(أَوْ) تضرِبُ (وَفْقَهُ (١)، أي: وَفْقَ عددِهِم (إِنْ وَافَقَهُ)، أي: عدَدَ سهامِهِم (بِجُزْءٍ؛ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ)؛ كرُبعٍ، ونِصفٍ، وثُمنٍ، (فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْ، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ) المسألةُ؛ كزوجٍ وستِّ أخواتٍ لغيرِ أمٍّ، أصلُ المسألةِ مِن ستةٍ، وعالت لسبعةٍ، وسهامُ الأخواتِ منها: أربعةٌ، تُوافِقُ عددَهُنَّ بالنصفِ، فتَضْرِبُ ثلاثةً في سبعةٍ، تصِحُّ مِن أحدٍ وعشرين، للزوجِ: تسعةٌ، ولكلِّ أختٍ: سَهمان.

(وَيَصِيرُ للوَاحِدِ) مِن الفريقِ المُنْكَسِرِ عليه (مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِ) عندَ التبايُنِ؛ كالمثالِ الأوَّلِ، (أَوْ) يصيرُ لواحدِهِم (وَفْقُهُ)، أي:


(١) قال في المطلع (ص ٣٦٩): (قال الجوهري: الوفق من الموافقة بين الشيئين، يقال: حلوبته وفق عياله، أي: لها لبن قدر كفايتهم، فالوفق هنا: الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>