للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(إِذَا طَلَّقَهَا مَرَّةً) أي: طلقةً واحدةً (فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ، وَتَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا؛ فَهُوَ سُنَّةٌ)، أي: فهذا الطلاقُ موافِقٌ للسَّنةِ؛ لقولِه تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١]، قال ابنُ مسعودٍ: «طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (١).

لكن يُستثنى مِن ذلك: لو طلَّقَها في طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لرجعةٍ مِن طلاقٍ في حيضٍ؛ فبدعةٌ.

(وَتَحْرُمُ الثَّلَاثُ إِذاً)، أي: يحرُمُ إيقاعُ الثلاثِ ولو بكلماتٍ في طُهْرٍ لم يُصِبْهَا فيه، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ، رُوي ذلك عن عمرَ (٢)،


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٧٧٢٥)، الطبري في التفسير (٢٣/ ٤٣٢) من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله. قال ابن حزم: (وهذا في غاية الصحة عن ابن مسعود)، وصحح إسناده ابن حجر، وقال الألباني: (صحيح على شرط مسلم). ينظر: المحلى ٩/ ٤٠٠، فتح الباري ٩/ ٣٤٦، الإرواء ٧/ ١١٨.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٠٧٣)، ومن طريقه الطحاوي (٤٤٨٨)، عن أبي عوانة، عن شقيق، عن أنس: فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»، قال: «وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره»، وإسناده صحيح.
ورواه عبد الرزاق (١١٠٦٥)، عن ابن عيينة، عن شيخ يقال له سفيان، عن أنس بنحوه. وفي إسناده راوٍ مبهم.
ورواه عبد الرزاق (١١٣٤٥)، من طريق عبيد الله بن العيزار، أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كان عمر بن الخطاب إذا ظفر برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع رأسه بالدرة»، وعبيد الله بن العيزار قال فيه الهيثمي: (لم أجد من ترجمه). ينظر: مجمع الزوائد ٤/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>