(بَابُ المُوصَى بِهِ)
(تَصِحُّ بِمَا يُعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ؛ كَآبِقٍ، وَطَيْرٍ فِي هَوَاءٍ)، وحملٍ في بطنٍ، ولبنٍ في ضرعٍ؛ لأنَّها تصحُّ بالمعدومِ، فهذا أَوْلَى.
(وَ) تصحُّ (بِالمَعْدُومِ؛ كَـ) وصيَّةٍ (بِمَا يَحْمِلُ حَيَوانُهُ)، وأمتُهُ (١)، (وَشَجَرَتُهُ، أَبَداً أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً) كسنةٍ، ولا يَلزَمُ الوارِثَ السقيُ؛ لأنَّه لم يَضمَنْ تَسليمَها، بخلافِ بائعٍ، (فَإِنْ) حَصَل شيءٌ فهو للموصَى له بمقتضَى الوصيَّةِ، وإنْ (لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ؛ بَطَلَتْ الوَصِيَّةُ)؛ لأنَّها لم تُصادِفْ محلًّا.
(وَتَصِحُّ بِـ) ما فيه نفعٌ مباحٌ؛ مِن (كَلْبِ صَيْدٍ وَنَحْوِهِ)؛ كحرثٍ وماشيةٍ، (وَبِزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ) لغيرِ مسجدٍ، (وَ) للموصَى (لَهُ ثُلُثُهُمَا)، أي: ثُلثُ الكلبِ والزيتِ المتنجسِ، (وَلَوْ كَثُرَ المَالُ إِنْ لَمْ تُجِزِ الوَرَثَةُ)؛ لأنَّ موضوعَ الوصيَّةِ على سلامةِ ثُلُثَي التَّركةِ للورثةِ، وليس مِن التَّركةِ شيءٌ مِن جِنسِ الموصَى به.
وإنْ وصَّى بكلبٍ ولم يَكُن له كلبٌ؛ لم تصحَّ الوصيةُ.
(وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ؛ كَعَبْدٍ وَشَاةٍ)؛ لأنَّها إذا صحَّت بالمعدومِ فالمجهولُ أوْلَى، (وَيُعْطَى) الموصَى له (مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ)؛ لأنَّه
(١) في (أ) و (ع): أو أمته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute