مُشتَقَّةٌ مِن التَّحوُّلِ؛ لأنَّها تُحوِّلُ الحقَّ مِن ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ أخرى.
وتَنعقِدُ بـ: أَحَلْتُك، وأَتْبَعْتُك بدَيْنِك على فلانٍ، ونحوِه.
و(لَا تَصِحُّ) الحوالةُ (إِلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ)؛ إذ مُقتضاها إلزامُ المُحالِ عليه بالدَّيْنِ مطلقاً، وما ليس بمستقِرٍّ عُرضةٌ للسقوطِ، فلا تصحُّ على مالِ كتابةٍ، أو سَلَمٍ، أو صَدَاقٍ قبلَ دخولٍ، أو ثمنٍ مدةَ خيارٍ ونحوِها.
وإنْ أحالَه على مَنْ لا دَيْنَ عليه فهي وكالةٌ.
والحوالةُ على مالِه في الديوانِ أو الوقفِ إذنٌ في الاستيفاءِ.
(وَلَا يُعْتَبَرُ اسْتِقْرَارُ المُحَالِ فِيهِ)، فإن أحالَ المكاتَبُ سيدَه أو الزوجُ زوجتَه؛ صحَّ؛ لأنَّ له تسليمَه، وحوالتُه تَقومُ مَقامَ تسليمِه.
(وَيُشْتَرَطُ) أيضاً للحوالةِ (اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ)، أي: تماثُلُهُما، (جِنْساً)؛ كدنانيرَ بدنانيرَ، أو دراهِمَ بدراهِمَ، فإنْ أحالَ مَن عليه ذهبٌ بفضةٍ أو عكسُه؛ لم يصحَّ، (وَوَصْفاً)؛ كصِحَاحٍ بصِحَاحٍ، أو مصريَّةٍ (١) بمثلِها، فإن اختلفا لم يصحَّ، (وَوَقْتاً)، أي: حلولاً أو تأجيلاً أجلاً واحداً، فلو كان أحدُهما حالًّا والآخرُ مؤجَّلاً، أو