للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُهما يحلُّ بعدَ شهرٍ والآخَرُ بعدَ شهرين؛ لم تصحَّ، (وَقَدْراً)، فلا يصحُّ بخمسةٍ على ستةٍ؛ لأنَّها إرفاقٌ كالقرضِ، فلو جُوِّزَت مع الاختلافِ لصارَ المطلوبُ منها الفَضْلَ، فتَخرُجُ عن موضوعِها.

(وَلَا يُؤَثِّرُ الفَاضِلُ) في بطلانِ الحوالةِ، فلو أحال بخمسةٍ مِن عشرةٍ على خمسةٍ، أو بخمسةٍ على خمسةٍ مِن عشرةٍ؛ صحَّت؛ لاتفاقِ ما وَقَعَت فيه الحوالةُ، والفاضِلُ باقٍ بحالِه لربِّه.

(وَإِذَا صَحَّتْ) الحوالةُ، بأن اجتمعت شروطُها؛ (نُقِلَ (١) الحَقُّ إِلَى ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَرِئَ المُحِيلُ) بمجرَّدِ الحوالةِ، فلا يَملِكُ المحتالُ الرجوعُ على المحيلِ بحالٍ، سواءٌ أمكن استيفاءُ الحقِّ أو تعذَّر لِمَطْلٍ أو فَلَسٍ أو موتٍ أو غيرِها.

وإن تراضى (٢) المحتالُ والمحالُ عليه على خيرٍ مِن الحقِّ، أو دونَه في الصِّفةِ (٣)، أو تعجيلِه، أو تأجيلِه، أو عوضِه؛ جاز.

(وَيُعَتَبرُ) لصحَّةِ الحوالةِ (رِضَاهُ)، أي: رضا المحيلِ؛ لأنَّ الحقَّ عليه، فلا يلزَمُه أداؤه مِن جهةِ الدَّيْنِ على المحالِ عليه.

ويُعتبرُ أيضاً: عِلْمُ المال، وأن يكونَ مما يثبُتُ مثلُه في الذِّمةِ بالإتلافِ، مِن الأثمانِ والحبوبِ ونحوِها.


(١) في (ب): نقلت.
(٢) في (ق): تراضيا.
(٣) في (ح): في الصفة أو القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>