للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ حَدِّ الزِّنَا (١)

وهو: فِعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ.

(إِذَا زَنَا) المكلَّفُ (المُحْصَنُ؛ رُجِمَ حَتَّى يَمُوتَ)؛ لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفِعلِه (٢).

ولا يُجلَدُ قبلَه (٣)، ولا يُنفَى.

(والمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ، أَوْ الذِّمِّيَّةَ)، أو المستأمِنَةَ (فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في قُبُلِها، (وَهُمَا)، أي: الزوجان (بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ، فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْهَا)، أي: مِن هذه الشروطِ المذكورةِ (فِي أَحَدِهِمَا)، أي: أحدِ الزوجين؛ (فَلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا).

ويَثبُتُ إحصانُه بقولِه: وطِئْتُها، ونحوُهُ، لا بوَلَدِه منها مع إنكارِ وطْئِهِ.


(١) قال في الصحاح (٦/ ٢٣٦٨): (الزنى: يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى)، والمد لأهل نجد).
(٢) رواه مسلم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»، وتقدم فعله مع الجهنية واليهوديين.
(٣) في (ق): قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>