للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ)

وهُنَّ ضربان:

أحدُهما: مَن تَحرمُ على الأبَدِ، وقد ذَكَره بقولِه: (تَحْرُمُ أَبَداً):

(الأُمُّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ) مِن قِبَلِ الأُمِّ أو الأبِ (وَإِنْ عَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].

(وَالبِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَبِنْتَاهُمَا)، أي: بنتُ البنتِ وبنتُ بنتِ الابنِ، (مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ سَفَلَتْ)، وارِثةً كانت أوْ لا؛ لعمومِ قولِه تعالى: (وَبَنَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].

(وَكُلُّ أُخْتٍ)، شقيقةً كانت أو لأبٍ أو لأُمٍّ؛ لقولِه تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].

(وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ الأُختِ مُطلَقاً، وبنتُ ابنِها، (وَبِنْتُ ابْنَتِهَا) وإن نزَلَت؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأُخْتِ) [النساء: ٢٣].

(وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ، وبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنِهِ)، أي: ابنِ الأخٍ، (وَبِنْتُهَا)، أي: بنتُ بنتِ ابنِ أخيه (وَإِنْ سَفَلَتْ)؛ لقولِه تعالى: (وَبَنَاتُ الأَخِ) [النساء: ٢٣].

(وَكُلُّ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلَتَا) مِن جهةِ الأبِ أو الأمِّ؛ لقولِه تعالى: (وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ) [النساء: ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>