(والمُلَاعَنَةُ عَلَى المُلَاعِنِ) ولو أكْذَبَ نفسَه، فلا تحِلُّ له بنكاحٍ ولا ملكِ يمينٍ.
(وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ) -ولو مُحَرَّماً- (مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ) مِن الأقسامِ السابقةِ؛ لقولِه عليه السلام:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ» متفقٌ عليه (١)، (إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ) وأُمَّ أخيه مِن رضاعٍ، (وَ) إلَّا (أُخْتَ ابْنِهِ) مِن رضاعٍ، فلا تحرمُ المرضِعَةُ ولا بنتُها على أبي المُرْتَضِعِ وأخيه مِن نَسَبٍ، ولا أُمُّ المُرْتَضِعِ وأختُه مِن نَسَبٍ على أبي المُرْتَضِعِ أو ابنِه الذي هو أخو المُرْتَضِعِ؛ لأنهنَّ في مُقابلةِ مَن يَحرمُ بالمصاهرةِ لا بالنسبِ.
(وَيَحْرُمُ) بالمصاهرةِ (بِالعَقْدِ) وإن لم يحصُلْ دخولٌ ولا خَلوةٌ:
(زَوْجَةُ أَبِيهِ) ولو مِن رضاعٍ، (وَ) زوجةُ (كُلِّ جَدٍّ) وإن علَا؛ لقولِه تعالى:(وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)[النساء: ٢٢].