للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمُّ أُمِّ أَبِيهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ) فأتَتْ بولدٍ؛ (فَجَدَّتُهُ: أُمُّ أُمِّ أُمِّهِ (١)، وَأُمُّ أَبي أَبِيهِ)، فتَرِثُ بالقَرابَتين.

ولا يُمْكِنُ أن تَرِثَ جدَّةٌ بجِهةٍ مع ذاتِ ثلاثٍ.

(فَصْلٌ) في ميراثِ البناتِ وبناتِ الابنِ والأخواتِ

(وَالنِّصْفُ فَرْضُ بِنْتٍ) إذا كانت (وَحْدَهَا)، بأنْ انفرَدَت عمَّن يُساوِيها ويُعصِّبُها؛ لقولِهِ تعالى: (وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: ١١].

(ثُمَّ هُوَ)، أي: النِّصفُ (لِبِنْتِ ابْنٍ وَحْدَهَا) إذا لم يَكُن ولدُ صلبٍ، وانفردَتْ عمَّن يُساويِها ويُعصِّبُها.

(ثُمَّ) عندَ عدمِهِما (لأُخْتٍ لأَبَوَيْنِ) عندَ انفرادِها عمَّن يُساويِها، أو يُعصِّبُها، أو يَحجبُها.

(أَوْ) أختٍ (لأَبٍ وَحْدَهَا) عندَ عدمِ الشقيقةِ، وانفرادُها.

(وَالثُّلُثَانِ لِثِنْتَيْنِ مِنَ الجَمِيعِ)، أي: مِن البناتِ، أو بناتِ الابنِ، أو الشقيقاتِ، أو الأخواتِ لأبٍ (فَأَكْثَرَ)؛ لقولِهِ تعالى: (فَإِنْ كُنَّ


(١) في (أ) و (ق): أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>