للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الزَّكَاةِ)

لغةً: النَّماءُ والزِّيادةُ، يقال: زكَا الزَّرعُ: إذا نَمَا وزاد، وتُطلقُ على المدحِ، والتَّطهيرِ، والصلاحِ.

وسُمِّي المُخْرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المخرَجِ منه، ويَقِيه الآفاتِ.

وفي الشَّرعِ: حقٌ واجبٌ في مالٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

(تَجِبُ) الزَّكاةُ في سائِمَةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ مِنَ الأرضِ، والأَثمانِ، وعروضِ التجارةِ، ويأتي تفصيلُها، (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ):

أحدُها: (حُرِّيَّةٌ)، فلا تجبُ على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا على مكاتبٍ؛ لأنَّه عبدٌ ومِلْكُه غيرُ تامٍ، وتجب على مُبَعَّضٍ بِقَدْر حرِّيته.

(وَ) الثاني: (إِسْلَامٌ)، فلا تجبُ على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يقضيها إذا أسلم.

(وَ) الثالثُ: (مُلْكُ نِصَابٍ)، ولو لصغيرٍ أو مجنونٍ؛ لعمومِ الأخبارِ وأقوالِ الصحابةِ (١)،

فإن نقَصَ عنه فلا زكاةَ، إلا الرِّكازَ.


(١) جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم:
عمر عند الدارقطني (١٩٧٣)، والبيهقي (٧٣٤٠)، قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة»، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه)، ووافقه الألباني.
علي عند البيهقي (٧٣٤٢)، عن ابن أبي رافع قال: «كان علي رضي الله عنه يزكي أموالنا ونحن يتامى»، قال ابن حجر: (وهو مشهور عنه).
ابن عمر عند الشافعي (ص ٢٠٤)، عن نافع، عن ابن عمر: «أنه كان يزكي مال اليتيم»، وصحح إسناده ابن الملقن.
عائشة عند عبد الرزاق (١٠١١٤)، عن القاسم، قال: «كنا أيتاماً في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا»، وسنده صحيح.
جابر عند عبد الرزاق (٦٩٨١)، عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً يقول: في من يلي مال اليتيم؟ قال جابر: «يعطي زكاته» وسنده صحيح.

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكون مال اليتيم). ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١٤، البدر المنير ٥/ ٤٧٠، التلخيص الحبير ٢/ ٣٥٤، إرواء الغليل ٣/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>