للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقبِضُ عِوضَ الخلعِ زوجٌ رشيدٌ، ولو مكاتَباً أو مَحجوراً عليه لفلسٍ، ووليُّ صغيرٍ ونحوِه.

ويصحُّ الخلعُ ممَّن يصحُّ طلاقُه.

(فَصْلٌ)

(وَالخُلْعُ بِلَفْظِ صَرِيحِ الطَّلَاقِ، أَوْ كِنَايَتِهِ)، أي: كنايةِ (١) الطلاقِ، (وَقَصْدِهِ) به الطلاقَ؛ (طَلَاقٌ بَائِنٌ)؛ لأنَّها بذَلَت العِوضَ لتَملِكَ نفسَها وأجابها لسؤالِها.

(وَإِنْ وَقَعَ) الخلعُ (بِلَفْظِ الخُلْعِ، أَو الفَسْخِ، أَو الفِدَاءِ)؛ بأن قال: خَلَعْتُ، أو فَسَخْتُ، أو فَادَيْتُ، (وَلَمْ يَنْوِهِ طَلَاقاً؛ كَانَ فَسْخاً لَا يَنْقُصُ (٢) عَدَدَ الطَّلَاقِ)، رُوي عن ابنِ عباسٍ (٣)، واحتجَّ بقولِه تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]، فَذَكَر تَطليقَتَيْنِ، والخلعَ، وتطليقةً بعدَهما، فلو كان الخلعُ طلاقاً لكان رابعاً.


(١) في (ق): كنايته.
(٢) قال في المطلع (ص ١٥٤): (قال الجوهري: نقص الشيء، نقصاً، ونقصاناً، ونقصته أنا، يتعدى ولا يتعدى، فعلى هذا يجوز نصب عددك ورفعه، على أنه مفعول، وعلى أنه فاعل، وأنقصته لغة في نقصته).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وابن أبي شيبة (١٨٤٥١) من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه ثم أينكحها؟ فقال: «نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فلا بأس به».
ورواه الدارقطني (٣٨٦٩) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «الخلع فرقة وليس بطلاق».
قال الإمام أحمد وابن المنذر: (ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس)، وصححه ابن حجر. ينظر: المغني ٧/ ٣٢٨، التلخيص الحبير ٣/ ٤٣٣، فتح الباري ٩/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>