للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه الخمسةُ غيرَ النسائي (١).

(فَإِنْ عَضَلَهَا ظُلْماً لِلافْتِدَاءِ)، أي: لتَفْتَدِيَ منه، (وَلَمْ يَكُنْ) ذلك (لِزِنَاهَا، أَوْ نُشُوزِهَا، أَوْ تَرْكِهَا فَرْضاً، فَفَعَلَتْ)، أي: افْتَدَت منه؛ حَرُمَ ولم يصحَّ؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [النساء: ١٩].

فإن كان لزِناها، أو نشوزِها، أو تَرْكِها فرضاً؛ جاز وصَحَّ؛ لأنَّه ضَرَّها بحقٍّ.

(أوْ خَالَعَتْ الصَّغِيرَةُ، وَالمَجْنُونَةُ، وَالسَّفِيهَةُ) ولو بإذنِ وليٍّ، (أَوْ) خالَعَت (الأَمَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا؛ لَمْ يَصحَّ الخلع)؛ لخُلُوِّه عن بَذلِ عوضٍ ممَّن يصِحُّ تبرُّعُه، (وَوَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا إِنْ) لم يَكُن تَمامَ عَدَدِه، و (كَانَ) الخلعُ المذكورُ (بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لأنَّه لم يَستحقَّ به عِوضاً.

فإن تجرَّدَ عن لفظِ الطلاقِ ونيَّتِه؛ فلغوٌ.


(١) رواه أحمد (٢٢٤٤٠)، وأبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وابن الجارود (٧٤٨)، وابن حبان (٤١٨٤)، الحاكم (٢٨٠٩) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني وقال: (وإنما هو على شرط مسلم وحده، فإن أبا أسماء الرحبي إنما أخرج له البخاري في الأدب المفرد). ينظر: فتح الباري ٩/ ٤٠٣، الإرواء ٧/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>