للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفْقُ ما كان لجماعتِهِ عندَ التوافُقِ؛ كالمثالِ الثاني.

وإن كان الانكسارُ على فريقين فأكثرَ؛ نظرْتَ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِهِ، وتُثبِتُ المباينَ ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تَنظُرُ بينَ المُثبَتاتِ بالنِّسَبِ الأربعِ، وتُحَصِّلُ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ عليها، فما كان يُسمَّى: جُزْءَ السَّهمِ تَضربُه في المسألةِ بعولِها إن عالَتْ، فما بَلَغ (١) فمنه تَصِحُّ؛ كجدَّتين وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وستةِ أعمامٍ، أصلُها: ستَّةٌ، وجزءُ سَهمِها: ستَّةٌ، وتصِحُّ مِن ستَّةٍ وثلاثين، لكلِّ جدَّةٍ: ثلاثةٌ، ولكلِّ أخٍ: أربعةٌ، ولكلِّ عمٍّ: ثلاثةٌ.

(فَصْلٌ)

والمُناسَخاتُ جمعُ مُناسَخَةٍ، مِن النَّسخِ بمعنى: الإبطالِ، أو الإزالةِ، أو التغييرِ، أو النقلِ.

وفي الاصطلاحِ: موتُ ثانٍ فأكثرَ مِن وَرَثِةِ الأوَّلِ قبلَ قَسْمِ تَرِكَتِهِ.

(إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلَمْ تُقْسَمْ تَرِكَتُهُ حَتَّى مَاتَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ؛ فَإِنْ وَرِثُوهُ)، أي: وَرِثَهُ وَرَثَةُ الثاني (كَالأَوَّلِ)، أي: كما يَرثون الأوَّلَ؛ (كَإِخْوَةٍ) أشقاءَ أو لأبٍ ذُكورٍ، أو ذُكورٍ وإناثٍ ماتوا واحداً بعدَ


(١) في (أ) و (ع): بلغت.

<<  <  ج: ص:  >  >>